مجموعة مؤلفين
109
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
5 - وروى في الجعفريات أنّ علياً عليه السلام قال في شهادة الصبيان : « إذا شهدوا ( إذا اشهدوا ) وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها » « 1 » . 6 - معتبرة عبيد بن زرارة : الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر ، فقال : « تجعل شهادته نحواً من شهادة هؤلاء ( وفي نسخة : خيراً من شهادة هؤلاء ) » « 2 » . 7 - محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لم تجر شهادة الصبي » « 3 » . 8 - مضافاً إلى الروايات الدالّة على لزوم العدالة في الشاهد ، مثل : ما رواه في الفقيه عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف . . . » « 4 » . أقول : مع هذه الروايات الكثيرة الدالّة على عدم قبول شهادة الصبي ، لا فرق بين القول بانعقاد الإطلاق في الآيات والروايات المذكورة أوّلًا ، والقول بعدمه ؛ لعدم بعض مقدّمات الحكمة ، وأيضاً لا فرق بين القول بأنّ لفظ الرجل في الروايات يقيّد المطلقات والقول بأنّ هذه الروايات لا تدلّ على التقييد ؛ لكونها مثبتة فقط ، ولا مفهوم لها . الروايات الدالّة على قبول شهادة الصبي : ولكن في قبال هذه الروايات وردت طائفة أخرى دالّة على قبول شهادة الصبي في القتل ، وبها تقيّد وتخصّص تلك الروايات بغير القتل ، وهي :
--> ( 1 ) - المستدرك 423 : 17 ، ب 18 من الشهادات ، ح 1 . ( 2 ) - الوسائل 343 : 27 ، ب 21 من الشهادات ، ح 3 . ( 3 ) - جامع الأحاديث 252 : 30 . ( 4 ) - الوسائل 391 : 27 ، ب 41 من الشهادات ، ح 1 .